الفيض الكاشاني

885

الوافي

كان الإمام ظاهرا كان لأمه الثلث والباقي لإمام المسلمين ثم استدل على ذلك بهذين الخبرين . وقال في الإستبصار : إنما يكون لها الثلث إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الإمام فينبغي أن تأخذ الأم الثلث والباقي يكون للإمام ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فإنه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة .